العلامة الحلي
73
قواعد الأحكام
الخراج ، واستحقاق القتل بالردة أو القصاص ، والقطع بالسرقة أو الجناية ( 1 ) ، والاستسعاء في الدين ، وعدم الختان في الكبير دون الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم ( 2 ) المشتري بجلبه . والثيوبة ليست عيبا ، ولا الصيام ، ولا الإحرام ، ولا الاعتداد ، ولا التزويج ، ولا معرفة الغناء والنوح ، ولا العسر على إشكال ، ولا الكفر ، ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية ، ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما . المطلب الثاني : في الأحكام كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه كاشتراط الإسلام ، أو البكارة ، أو الجعودة في الشعر ، أو الزجج ( 3 ) في الحواجب ، أو معرفة الطبخ ، أو غيره من الصنائع ، أو كونها ذات لبن ، أو كون الفهد صيودا . ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل . ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير ، لكثرة طالب الكافرة من المسلمين وغيرهم ، وعدم تكلفها العبادات ، وربما عجز عن البكر . ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوم أو طحن الدابة قدرا معينا لم يصح ، ولو شرطها حاملا صح ، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا فإن كانت أمة تخير ، وإن كانت دابة احتمل ذلك ، لإمكان إرادة حمل ما تخير تعجز عنه
--> ( 1 ) في ( ش ) : " والجناية " . ( 2 ) في ( أ ، ج ، ص ) : " مع عدم علم " . ( 3 ) زججت المرأة حاجبها بالمزج : دققته وطولته ، وقيل : أطالته بالأثمد . لسان العرب ( مادة : زجج ) .